2199 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: إِنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَرَّقَ بَيْنَ رِجَالٍ، وَبَيْنَ (1) نِسَائِهِمْ. وَكُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدِ رِجَالٍ هَلَكُوا. فَتَزَوَّجُوهُنَّ بَعْدَ حَيْضَةٍ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ. - [855] - فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ، حَتَّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (2) .
فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: سُبْحَانَ اللهِ. يَقُولُ اللهُ فِي كِتَابِهِ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا} [البقرة 2: 234] . مَا هُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ.
الطلاق: 91
(1) رسم في الأصل على «بين» علامة عـ.
(2) سقطت عبارة «ففرّق بينهم، حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرًا» من التونسية.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1713 في الطلاق؛ والحدثاني، 373 في الطلاق، كلهم عن مالك به.