2201 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا، [ن: 97 - ب] حَيْضَةٌ (1) .
قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا (2) .
قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ تَحِيضُ، فَعِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ.
الطلاق: 92أ
(1) بهامش الأصل «وقال أبو حنيفة: عدتها ثلاث حيض، لأنها حرَّة. وقاله علي وابن مسعود. وبهامشه أيضًا: «فإن تركها حايضًا استقلت حيضة أخرى عند مالك. وقال القاضي إسماعيل: يجزيها تلك الحيضة» .
(2) ن «وهذا الأمر» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1715 في الطلاق؛ والحدثاني، 374أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.