2135 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا. فَلاَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِلَيْهَا (1) . - [829] -
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. وَإِنْ أَدْرَكَهَا زَوْجُهَا، قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
الطلاق: 52أ
(1) بهامش الأصل: «له قول آخر: أنه أحق بها، ما لم يدخل الثاني، وهو آخر قوليه، وبه قال ابن القاسم، وأشهب. وقال المدنيون من أصحابه: ما في الموطأ أنه إذا عقد الثاني فلا سبيل للأول إليها» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1651 في الطلاق، عن مالك به.