2134 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا، فَلَمْ تَدْرِ (1) أَيْنَ هُوَ؟ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ (2) ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، ثُمَّ تَحِلُّ.
الطلاق: 52
(1) ن «فلم يُدر» .
(2) بهامش الأصل «يعني من وقت رفعها ذلك، لا من يوم تفقده» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1650 في الطلاق؛ والحدثاني، 360 في الطلاق، كلهم عن مالك به.