2136 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَدْرَكْتُ النَّاسَ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى (1) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، [ق: 140 - ب] أَنَّهُ قَالَ: يُخَيَّرُ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، إِذَا جَاءَ فِي صَدَاقِهَا، أَوْ فِي امْرَأَتِهِ.
الطلاق: 52ب
(1) كتب في الأصل «عن» على كلمة «على» يعني عن عمر بن الخطاب.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1652 في الطلاق، عن مالك به.