2100 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَبْدُ، إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ، أَوِ الْأَمَةَ الْمُسْلِمَةَ، أَوِ الْحُرَّةَ النَّصْرَانِيَّةَ، أَوِ الْيَهُودِيَّةَ، لاَعَنَهَا (1) .
الطلاق: 35خ
(1) بهامش ق تعليق طويل غير مقروء.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1626 في الطلاق، عن مالك به.