2101 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُلاَعِنُ امْرَأَتَهُ، فَيَنْزِعُ، وَيُكَذِّبُ نَفْسَهُ بَعْدَ يَمِينٍ أَوْ يَمِينَيْنِ، مَا لَمْ يَلْعَنْ (1) فِي الْخَامِسَةِ: إِنَّهُ إِذَا نَزَعَ قَبْلَ أَنْ يَلْتَعِنَ، جُلِدَ الْحَدَّ، وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا (2) .
الطلاق: 35د
(1) في ق ون «ما لم يلتعن» .
(2) بهامش الأصل: «ليس في رواية ابن بكير إلى آخر الباب» . وبهامش ن «لم يرو ابن بكير من ههنا إلى آخر الباب» .