فهرس الكتاب

الصفحة 2911 من 4600

2099 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ، وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ، وَالْيَهُودِيَّةُ تُلاَعِنُ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ، إِذَا تَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ، فَأَصَابَهَا (1) ، وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَالَّذِينَ يَرمُونَ أَزْواجَهُمْ} [النور 24: 6] . فَهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ.

قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى هذَا، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

الطلاق: 35ح

(1) بهامش الأصل تعليق غير مقروء.

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1625 في الطلاق، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت