فهرس الكتاب

الصفحة 2908 من 4600

2096 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا فَارَقَ [ن: 88 - ب] الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِرَاقًا بَاتًّا. لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ رَجْعَةٌ، ثُمَّ أَنْكَرَ حَمْلَهَا، لاَعَنَهَا (1) ، إِذَا كَانَتْ حَامِلًا، وَكَانَ حَمْلُهَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ، إِذَا ادَّعَتْهُ، مَا لَمْ يَأْتِ دُونَ ذلِكَ مِنَ الزَّمَانِ (2) الَّذِي يُشَكُّ (3) فِيهِ، فَلاَ يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْهُ.

قَالَ: (4) فَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا، وَالَّذِي سَمِعْتُ (5) .

الطلاق: 35ت

(1) بهامش الأصل «أبو حنيفة يقول: لا يلاعن الحامل في نفي الحمل حتى تضع، أي لعله رجع» .

(2) بهامش الأصل: «لأنها إذا لم تضفه إليه، فقد اعترفت بالزنا، فلا حد عليه، ولا لعان إلا لنفي النسب» .

(3) بهامش الأصل «لا يشك وقع عند ابن القاسم وابن بكير، وقال بعضهم: هو الصواب» .

(4) في ن «قال مالك» .

(5) في ق «من أهل العلم» ورمز عليها عـ.

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1622 في الطلاق، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت