2096 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا فَارَقَ [ن: 88 - ب] الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِرَاقًا بَاتًّا. لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ رَجْعَةٌ، ثُمَّ أَنْكَرَ حَمْلَهَا، لاَعَنَهَا (1) ، إِذَا كَانَتْ حَامِلًا، وَكَانَ حَمْلُهَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ، إِذَا ادَّعَتْهُ، مَا لَمْ يَأْتِ دُونَ ذلِكَ مِنَ الزَّمَانِ (2) الَّذِي يُشَكُّ (3) فِيهِ، فَلاَ يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْهُ.
قَالَ: (4) فَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا، وَالَّذِي سَمِعْتُ (5) .
الطلاق: 35ت
(1) بهامش الأصل «أبو حنيفة يقول: لا يلاعن الحامل في نفي الحمل حتى تضع، أي لعله رجع» .
(2) بهامش الأصل: «لأنها إذا لم تضفه إليه، فقد اعترفت بالزنا، فلا حد عليه، ولا لعان إلا لنفي النسب» .
(3) بهامش الأصل «لا يشك وقع عند ابن القاسم وابن بكير، وقال بعضهم: هو الصواب» .
(4) في ن «قال مالك» .
(5) في ق «من أهل العلم» ورمز عليها عـ.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1622 في الطلاق، عن مالك به.