2097 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاَثًا (1) ، وَهِيَ حَامِلٌ يُقِرُّ بِحَمْلِهَا، ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ رَآهَا تَزْنِي قَبْلَ (2) أَنْ يُفَارِقَهَا، جُلِدَ الْحَدَّ، وَلَمْ يُلاَعِنْهَا، وَإِنْ أَنْكَرَ حَمْلَهَا بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاَثًا، لاَعَنَهَا. [ق: 139 - أ]
قَالَ: (3) وَهذَا الَّذِي سَمِعْتُ.
الطلاق: 35ث
(1) ق «طلقها ثلاثا» .
(2) ق «من قبل» .
(3) ن «قال مالك» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1623 في الطلاق، عن مالك به.