فهرس الكتاب

الصفحة 2909 من 4600

2097 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاَثًا (1) ، وَهِيَ حَامِلٌ يُقِرُّ بِحَمْلِهَا، ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ رَآهَا تَزْنِي قَبْلَ (2) أَنْ يُفَارِقَهَا، جُلِدَ الْحَدَّ، وَلَمْ يُلاَعِنْهَا، وَإِنْ أَنْكَرَ حَمْلَهَا بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاَثًا، لاَعَنَهَا. [ق: 139 - أ]

قَالَ: (3) وَهذَا الَّذِي سَمِعْتُ.

الطلاق: 35ث

(1) ق «طلقها ثلاثا» .

(2) ق «من قبل» .

(3) ن «قال مالك» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1623 في الطلاق، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت