2095 - قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُتَلاَعِنَيْنِ لاَ يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا. وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ، جُلِدَ الْحَدَّ، وَأُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ. وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ أَبَدًا. - [817] -
قَالَ: وَعَلَى هذَا، السُّنَّةُ عِنْدَنَا، الَّتِي لاَ شَكَّ فِيهَا، وَلاَ اخْتِلاَفَ.
الطلاق: 35ب
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1621 في الطلاق؛ والحدثاني، 354أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.