2076 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَبِهِ جُنُونٌ، أَوْ ضَرَرٌ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ. فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ. وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ.
الطلاق: 28
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «وإن شاءت قرت» أي: بقيت عنده، الزرقاني 3: 237
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1605 في الطلاق؛ والشيباني، 539 في النكاح، كلهم عن مالك به.