2077 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ، ثُمَّ تَعْتِقُ (1) قَبْلَ أَنْ - [809] - يَدْخُلَ بِهَا، أَوْ يَمَسَّهَا: إِنَّهَا إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَلاَ صَدَاقَ لَهَا. وَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
الطلاق: 29
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين، «تُعْتَق» المبني للمجهول، «وتَعْتُق» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1606 في الطلاق، عن مالك به.