2074 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ، فَتَعْتِقُ: إِنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا. [ن: 86 - ب]
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ مَسَّهَا زَوْجُهَا، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَهِلَتْ، أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ. فَإِنَّهَا تُتَّهَمُ، وَلاَ تُصَدَّقُ بِمَا ادَّعَتْ مِنَ الْجَهَالَةِ. وَلاَ خِيَارَ لَهَا، بَعْدَ أَنْ يَمَسَّهَا (1) .
الطلاق: 26
(1) بهامش الأصل في «ع: مَسَّها» ، وفي ن أيضا «مَسَّها» . وبهامش الأصل أيضًا: قال ابن القاسم، قال مالك: لا أرى للأمة تعتق تحت الحرِّ خيارًا.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1603 في الطلاق؛ والحدثاني، 350 في الطلاق؛ والشيباني، 573 في الطلاق؛ والشافعي، 1296، كلهم عن مالك به.