2073/ 513 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ. فَكَانَتْ إِحْدَى السُّنَنِ الثَّلاَثِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ، فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا (1) .
وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» . - [807] -
وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ. فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ، وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ؟» .
فَقَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ. وَلَكِنْ ذلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هُوَ عَلَيْهَا (2) صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ» .
الطلاق: 25
(1) بهامش الأصل «زوج بريرة اسمه مغيث، ذكره ابن أبي شيبة والعثماني في صحابته، والنمري أبو عمر. واختلف فيه هل كان حرًّا أو عبدًا» .
(2) في نسخة عند الأصل «لها» يعني هو لها صدقة.
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم:» [الخ:] هذه السنة الثالثة؛ «ثلاث سنن» أي: علم بسببها ثلاثة أحكام من الشريعة، الزرقاني 3: 233؛ « .. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:» هذه السنة الثانية؛ «بريرة» هي: مولاة لعائشة كانت تخدمها قبل أن تشتريها؛ «البرمة» هي: القدر، الزرقاني 3: 235
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1602 في الطلاق؛ والحدثاني، 349أفي الطلاق؛ والشافعي، 1295؛ والشافعي، 1470؛ وابن حنبل، 25491 في م6 ص178 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 5097 في النكاح عن طريق عبد اللهبن يوسف، وفي، 5279 في الطلاق عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ ومسلم، العتق: 14 عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والنسائي، 3447 في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 5116 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 160، كلهم عن مالك به.