2047 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، كَانَا يَقُولاَنِ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ: إِنَّهَا [ن: 84 - ب] إِذَا - [799] - مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ. وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ (1) .
الطلاق: 18أ
(1) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: ليس عليه العمل عندنا» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1580 في الطلاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 18548 في الطلاق عن طريق أبي بكر عن ابن إدريس، كلهم عن مالك به.