فهرس الكتاب

الصفحة 2853 من 4600

2048 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ: أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَلَهُ (1) عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ. مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا.

قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ كَانَ رَأْيُ ابْنِ شِهَابٍ.

الطلاق: 19

(1) في نسخة عند الأصل «ولزوجها» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1581 في الطلاق، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت