2046 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَإِنَّهُ (1) إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، وُقِفَ، حَتَّى يُطَلِّقَ، أَوْ يَفِيءَ. وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ طَلاَقٌ، إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، حَتَّى يُوقَفَ (2) .
الطلاق: 18
(1) ن «أنه» .
(2) في ن «قال مالك: وذلك الأمر عندنا» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1579 في الطلاق؛ والحدثاني، 345أفي الطلاق؛ والشيباني، 580 في الطلاق؛ والشافعي، 1232؛ والبخاري، 5291 في الطلاق عن طريق إسماعيل، كلهم عن مالك به.