2045 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلاَقٌ (1) . وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ [ف: 207] . فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
الطلاق: 17
(1) في ن «الطلاق» ، وعندها في نسخة ف وسـ «طلاق» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «آلى» أي: حلف على ترك وطء زوجته، الزرقاني 3: 224؛ «وإما أن يفيء» أي: يطأ ويكفر عن يمينه، الزرقاني 3: 225
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1578 في الطلاق؛ والحدثاني، 345 في الطلاق، كلهم عن مالك به.