فهرس الكتاب

الصفحة 2800 من 4600

2003/ 505 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ. فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ. وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ، مِنَ الْإِسْلاَمِ. حَتَّى قَدِمَ الْيَمَنَ. فَارْتَحَلَتْ أُمُّ - [783] - حَكِيمٍ، حَتَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ بِالْيَمَنِ، فَدَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلاَمِ، فَأَسْلَمَ. وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ الْفَتْحِ. فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَثَبَ إِلَيْهِ فَرَحًا (1) . وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ. حَتَّى بَايَعَهُ. فَثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ذلِكَ.

النكاح: 46

(1) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: هذا رخصة في القيام إلى الرجل الشريف، قوله: وثب إليه فرحا» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1549 في النكاح؛ والحدثاني، 337 في النكاح؛ والشيباني، 602 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت