2002 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ بَيْنَ إِسْلاَمِ صَفْوَانَ، وَبَيْنَ إِسْلاَمِ امْرَأَتِهِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ، مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ، إِلاَّ فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا. إِلاَّ أَنْ يَقْدَمَ زَوْجُهَا مُهَاجِرًا، قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
النكاح: 45
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1550 في النكاح؛ والحدثاني، 337أفي النكاح، كلهم عن مالك به.