فهرس الكتاب

الصفحة 2801 من 4600

2004 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ امْرَأَتِهِ، وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا، إِذَا عُرِضَ عَلَيْهَا الْإِسْلاَمُ، فَلَمْ تُسْلِمْ؛ لِأَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ} [الممتحنة 60: 10] .

النكاح: 46أ

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «ولا تمسكوا بعصم الكوافر» هذا نهي عن استدامة نكاحهن، الزرقاني 3: 205

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1551 في النكاح؛ والحدثاني، 337ب في النكاح، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت