2004 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ امْرَأَتِهِ، وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا، إِذَا عُرِضَ عَلَيْهَا الْإِسْلاَمُ، فَلَمْ تُسْلِمْ؛ لِأَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ} [الممتحنة 60: 10] .
النكاح: 46أ
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «ولا تمسكوا بعصم الكوافر» هذا نهي عن استدامة نكاحهن، الزرقاني 3: 205
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1551 في النكاح؛ والحدثاني، 337ب في النكاح، كلهم عن مالك به.