فهرس الكتاب

الصفحة 1547 من 4600

954 -قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ تُجْمَعُ الْقِطْنِيَّةُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ حَتَّى تَكُونَ صَدَقَتُهَا وَاحِدَةً، وَالرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْهَا اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ، وَلاَ يُؤْخَذُ (1) مِنَ الْحِنْطَةِ اثْنَانِ (2) بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ؟

قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ يُجْمَعَانِ (3) فِي الصَّدَقَةِ (4) . وَقَدْ يُؤْخَذُ بِالدِّينَارِ أَضْعَافُهُ فِي الْعَدَدِ مِنَ الْوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ.

الصدقة: 36خ

(1) في رواية عند الأصل: «ولا يأخذ» .

(2) بهامش الأصل: «اثنين» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ش «اثنين» .

(3) كتبت الكلمة في الأصل بالياء والتاء معًا.

(4) بهامش الأصل إضافة، في «ش: على ربها» ، وعليها علامة التصحيح.

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «يدا بيد» أي: مناجزة، الزرقاني 2: 180

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت