فهرس الكتاب

الصفحة 1548 من 4600

955 -قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: فِي النَّخْلِ (1) يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيَجُدَّانِ مِنْهَا ثَمَانِيةَ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ: إِنَّهُ لاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِمَا فِيهَا. وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنْهَا (2) مَا يَجُدُّ مِنْهُ (3) خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلِلْآخَرِ مَا يَجُدُّ (4) أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ، فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ، كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسَةِ (5) ، وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي جَدَّ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا، صَدَقَةٌ.

الصدقة: 36د

(1) بهامش الأصل في «ع: النخيل» .

(2) بهامش الأصل في «ح: فيها» ، بدل منها.

(3) في رواية عند الأصل: «منها» .

(4) ق «ما يجد منه» .

(5) بهامش الأصل: في «ع: الأوسق» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «الخمس» وفي نسخة ح عنده «الخمسة» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 729 في الصدقة، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت