فهرس الكتاب

الصفحة 1484 من 4600

900 -قَالَ مَالِكٌ: فِي الْفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ، فَلاَ تُوجَدُ عِنْدَهُ: أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ ابْنَةَ مَخَاضٍ، فَلَمْ تُوجَدْ، أُخِذَ مَكَانَهَا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ. وَإِنْ كَانَتْ بِنْتَ لَبُونٍ، أَوْ حِقَّةً، أَوْ جَذَعَةً، كَانَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ (1) أَنْ يَبْتَاعَهَا لَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِهَا.

قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ أُحِبُّ (2) أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا.

الصدقة: 24ذ

(1) بهامش الأصل في «جـ وص: الإبل» . وفي «الإبل» وعليها علامة التصحيح. وفي نسخة عنده «المال» بدل الإبل، وعليها علامة التصحيح.

(2) بهامش الأصل في «خ: له» يعني: ولا أحب له ... وفي «ولا أحب له» ، وعلى «له» ضبة.

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 688 في الصدقة، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت