901 -قَالَ مَالِكٌ: فِي الْإِبِلِ [ف: 81] النَّوَاضِحِ، وَالْبَقَرِ السَّوَانِي، وَبَقَرِ الْحَرْثِ: إِنِّي أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ، إِذَا وَجَبَتْ فِيهِ الصَّدَقَةُ (1) .
الصدقة: 24ر
(1) بهامش الأصل «لم يقل به أحد من فقهاء الأمصار غير مالك والليث» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «البقر السواني» أي: يستقى عليها من البئر، الزرقاني 2: 160؛ «الإبل النواضح» أي: التى تحمل الماء من نهر أو بئر ليسقى به، الزرقاني 2: 160
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 690 في الصدقة، عن مالك به.