فهرس الكتاب

الصفحة 1483 من 4600

899 -قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ، يَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا الصَّدَقَةُ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا بَعِيرًا أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً، صَدَّقَهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا - [369] -

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا (1) أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هذَا (2) .

الصدقة: 24د

(1) بهامش الأصل في «خ: ذلك» ، وفي «ت: هو» .

(2) رمز في الأصل على «هذا» علامة ع، والتصحيح. وبهامش الأصل أيضًا: «وكذلك الغنم كلها إذا كانت هكذا. وسئل مالك عن الرجل يشتري صدقته بعد أن يدفعه - ويقبض منه قال: تركها أحب إليّ، هذا للقعنبي» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 687 في الصدقة، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت