899 -قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ، يَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا الصَّدَقَةُ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا بَعِيرًا أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً، صَدَّقَهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا - [369] -
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا (1) أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هذَا (2) .
الصدقة: 24د
(1) بهامش الأصل في «خ: ذلك» ، وفي «ت: هو» .
(2) رمز في الأصل على «هذا» علامة ع، والتصحيح. وبهامش الأصل أيضًا: «وكذلك الغنم كلها إذا كانت هكذا. وسئل مالك عن الرجل يشتري صدقته بعد أن يدفعه - ويقبض منه قال: تركها أحب إليّ، هذا للقعنبي» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 687 في الصدقة، عن مالك به.