533 -مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ، مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي.
قصر الصلاة في السفر: 40
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 416 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 129ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.