532 -مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعْدِ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصُّفُوفِ، وَالصَّلاَةُ قَائِمَةٌ
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَأَنَا أَرَى ذلِكَ وَاسِعًا، إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، - [218] - وَبَعْدَ أَنْ يُحْرِمَ الْإِمَامُ، وَلَمْ يَجِدِ الْمَرْءُ مَدْخَلًا إِلَى الْمَسْجِدِ إِلاَّ بَيْنَ الصُّفُوفِ.
قصر الصلاة في السفر: 39
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 415 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 129أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.