534 -مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ، مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي (1) .
قصر الصلاة في السفر: 40أ
(1) بهامش ق بلغ الحسيني في الثاني على الشريف النسابة.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 417 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 129ب في الصلاة؛ والشيباني، 275 في الصلاة، كلهم عن مالك به.