فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30486 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [زوجتي تعمل قابلة (تساعد النساء على الولادة وتقوم بالفحوصات لهن) ، فهل عليها أن تعيد وضوءها عندما تقوم بعمليات التوليد أو الفحوصات للنساء؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوضوء زوجتك لا ينتقض بمساعدتها في توليد النساء أو بفحصهن إذا كانت تقوم بذلك مع وجود حائل بحيث لم تمس فرج غيرها مباشرة، كما تقدم في الفتوى رقم: 33298.

ويشترط أيضًا سلامتها من خروج مني أو مذي ونحوهما من نواقض الوضوء التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 1795، وللفائدة راجع في ذلك الفتوى رقم: 34363.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ربيع الأول 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت