فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29428 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الدين في ختان الولد بواسطة دكتور غير مسلم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في الاختتان عند طبيب كافر، إذ العمومات الواردة في نصوص الكتاب والسنة تجوز التعامل مع الكفار فيما يتعلق بأمور المعاملات وغيرها مما لا يعتبر محبة أو موالاة لهم ومحبة فيهم، ومما يدخل في ذلك التداوي عنده، لكن بشرط أن يكون الطبيب مأمونًا بحيث لا يخشى ضرره وإن وجد الطبيب المسلم كره التداوي عند الكافر لعموم قوله تعالى

(لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ) [التوبة:10] .

فلا ينبغي التداوي عندهم، وإن كانوا مهرة مع وجود أطباء مسلمين قادرين على القيام بالعلاج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 صفر 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت