فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29670 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم أن يصبغ الرجل شعره بالسواد وإن كان يطلب من زوجته أن تفعل ذلك له فهل تأثم إن فعلت (صبغت له شعره) أم تأثم إن رفضت فهو يغضب منها؟ وجزاكم الله خيرًا كل من تعاون لمساعدتنا الله يلهمكم الصواب وسدد قولكم ورزقنا وإياكم الإخلاص.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في حكم الصبغ بالسواد الخالص، للرجل أو المرأة، فذهب بعضهم إلى كراهته وذهب آخرون إلى التحريم وهو الذي نرجحه، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 21296، والفتوى رقم: 2301.

وعلى ذلك فإنه لا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يصبغا بالسواد، ولا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها إن أمرها بأن تصبغ له شعره بالسواد، هذا وقد رخص فيه بعضهم للمرأة خاصة عند التزين لزوجها، ولكن الراجح عدم جوازه كما ذكرنا، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 12560.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 ذو القعدة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت