فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29378 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ما حكم المرأة التي تتزوج نصرانيا لكنه أسلم قبل الزواج، دخل دين الإسلام وغير اسمه إلى إبراهيم؟ وهل يجب أن يعمل عملية الطهارة أى الختان، هو يعمل ويقوم بكل أركان الدين ما عدا الصلاة؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزواج المسلمة من غير المسلم باطل بالإجماع، أما إذا كان هذا الرجل قد أسلم ثم تزوج تلك المرأة فلا حرج في ذلك، لكن تركه للصلاة أمر خطير، فإن الصلاة أعظم أمور الدين بعد الإيمان، وتركها جحودًًا يخرج من الملة، وتركها تكاسلًا قد عدّه بعض العلماء كفرًا مخرجا من الملة، فعلى هذه المرأة أن تنصح زوجها بالمحافظة على الصلاة، فإن لم يستجب وأصر على ترك الصلاة فلا نرى لها البقاء معه، وراجعي في حكم بقاء الزوجة مع زوجها التارك للصلاة، الفتوى رقم: 5629.

وأما الختان فإن كان يمكنه ذلك من غير ضرر فعليه فعله، أما إذا كان يخشى على نفسه الضرر منه فلا يجب عليه، قال ابن قدامة: وإن أسلم رجل كبير فخاف على نفسه من الختان سقط عنه، لأن الغسل والوضوء وغيرهما يسقط إذا خاف على نفسه منه فهذا أولى، وإن أمن على نفسه لزمه فعله، قال حنبل: سألت أبا عبد الله عن الذمّي إذا أسلم ترى له أن يطهر بالختان؟ قال: لا بد له من ذلك، قلت: إن كان كبيرا؟ قال: أحب إلي أن يتطهر لأن الحديث: اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة. قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم. المغني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت