فهرس الكتاب

الصفحة 894 من 1208

انقطع السبب القاطع لتملكه، فهو كما لو تملك في مرض موت الابن (1) .

ويصح معاوضة مريض بثمن مثله. وعنه مع وارث بإجازة اختاره في الانتصار؛ لفوات حقه من المعين. وقال الشيخ تقي الدين: فيمن أجر الموقوف لأجنبي كفضولي (2) .

(1) إنصاف 7/ 156 ف 2/ 267.

(2) فروع 4/ 668 ف 2/ 268.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت