فهرس الكتاب

الصفحة 793 من 1208

وموزون كيلًا. اختاره شيخنا (1) . وما خرج عن القوت بالصنعة فليس بربوي ولا بجنس نفسه؛ فيباع خبز بهريسة وزيت بزيتون وسمسم بشيرج (2) .

ويجوز بيع الموزونات الربوية بالتحري، وقاله مالك (3) . وما لا يختلف فيه الكيل والوزن مثل الأدهان يجوز بيع بعضه ببعض كيلًا ووزنًا، وعن أحمد ما يدل عليه (4) .

وظاهر مذهب أحمد جواز بيع السيف المحلى بجنس حليته، لأن الحلية ليست بمقصودة (5) .

ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل. ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة، سواء كان البيع حالًا أو مؤجلًا ما لم يقصد كونها ثمنًا (6) .

ويحرم بيع اللحم بحيوان من جنسه إذا كان المقصود اللحم (7) .

وما جاز فيه التفاضل كالثياب والحيوان يجوز النسأ فيه إن كان متساويًا وإلا فلا. وهو رواية عن أحمد (8) .

التحقيق في عقود الربا أنه إذا لم يحصل فيها القبض أن لا عقد.

(1) فروع ج4/157 ف 2/202.

(2) اختيارات ص127 ف 2/202.

(3) اختيارات ص 128 ف 2/ 202.

(4) اختيارات ص 128 ف 2/ 202.

(5) اختيارات ص 128 ف 2/ 202.

(6) اختيارات ص 127 وفروع 4/ 149 ف 2/ 203.

(7) اختيارات ص 128 ف 2/ 204.

(8) اختيارات ص 128 ف 2/ 204.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت