فهرس الكتاب

الصفحة 790 من 1208

وإمساكه وأخذ الأرش. فعليه يجبر المشتري على الرد وأخذ الأرش لتضرر البائع بالتأخير (1) .

والجار السوء عيب (2) .

وإذا ظهر عسر المشتري أو مطله فللبائع الفسخ (3) .

فصل

في التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه.

من اشترى شيئًا بكيل أو وزن نقله جماعة. وعنه: المطعوم منهما وظاهر المذهب، أو عدد، والمشهور أو ذرع (و) وذكره شيخنا (4) .

ولا يتصرف فيه ولا بإجارة قبل قبضه. وعنه يجوز من بائعه وفي رهنه وهبته بلا عوض بعد قبض ثمنه وجهان. ويصح عتقه قولًا واحدًا وذكره شيخنا. وجوز شيخنا التولية والشركة وجوز التصرف بغير بيع، وبيعه لبائعه (5) .

ويملك المشتري المبيع بالعقد، ويصح عتقه قبل القبض إجماعًا فيهما.

ومن اشترى شيئًا لم يبعه قبل قبضه سواء كان المكيل والموزون وغيرهما، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل ومذهب الشافعي، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وسواء كان المبيع من ضمان

(1) الاختيارات ص126 ف2/198.

(2) الاختيارات ص126 ف2/ 198.

(3) الاختيارات ص126 ف2/ 198.

(4) فروع 6/134 ف 2/199.

(5) فروع ج 6/135 ف 2/199.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت