فهرس الكتاب

الصفحة 552 من 1208

روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما: يستحب إطالتها، وبها قال أبو حنيفة والشافعي واختارها أبو البركات ابن تيمية وغيره.

والثانية: لا يستحب، وهو مذهب مالك وهي اختيار شيخنا أبي العباس (1) .

قال شيخنا: إذا كان مستحبا له أن يقتصر على البعض كوضوء ابن عمر لنومه جنبا إلا رجليه، وفي الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نام من الليل فأتى حاجته يعني الحدث ثم غسل وجهه ويديه ثم نام، وذكر بعض العلماء أن هذا الغسل للتنظيف والتنشيط للذكر وغيره (2) .

وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء ففي صحة طهارته وجهان:

أحدهما: لا تصح، والوجه الثاني: تصح، وهو الصحيح.. قال في مجمع البحرين واختاره الشيخ تقي الدين (3) .

ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين (4) .

وألحق الشيخ تقي الدين كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما واختاره (5) .

والأقطع يغسل الباقي أصلا، ويلزمه بأجرة مثله، وفي الإعادة وجهان:

(1) إغاثة اللهفان (181) والإنصاف (1/ 168) وللفهارس العامة (2/ 36) .

(2) الفروع (1/ 154) والاختيارات (12) وللفهارس العامة (2/ 36) .

(3) الفروع (1/ 153) وللفهارس العامة (2/ 36) .

(4) الاختيارات (12) وللفهارس العامة (2/ 36) .

(5) الإنصاف (1/ 158) وللفهارس العامة (2/ 36) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت