فهرس الكتاب

الصفحة 1162 من 1208

الصامت أو من جميع ما يملك؟ قال: إنما يكون هذا على قدر ما نوى، أو على قدر مخرج يمينه، والأمور تختلف عندي (1) .

والصواب على أصلنا أن يقال مثل هذا في جميع العبادات والكفارات بل وسائر الواجبات التي هي من جنس الجائز: أنه يجوز تقديمها إذا وجد سبب الوجوب ولا يتقدم على سببه.

فعلى هذا إذا قال: إن شفى الله مريضي فله علي صوم شهر، فله تعجيل الصوم قبل الشفاء لوجود النذر (2) .

ويلزم الوفاء بالوعد، وهو وجه في مذهب أحمد، ويخرج رواية عنه من تعجيل العارية والصلح على عوض المتلف بمؤجل (3) .

وإن نذر أن يهب بر بالإيجاب ليمينه، وقد يحمل على الكمال (4) .

(1) إنصاف (11/ 127، 128) ، ف (2/ 410) .

(2) اختيارات (329) ، ف (2/ 410) .

(3) فروع (6/ 415) ، ف (2/ 410) .

(4) اختيارات (331) ، ف (2/ 410) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت