فهرس الكتاب

الصفحة 1118 من 1208

وإذا اجتمعت حدود لله عز وجل، فإن كان فيها قتل استوفي وحده، قال في المغني: لا يشرع غيره، وإلا تداخل الجنس، فظاهره لا يجوز إلا حد واحد، قال أحمد: يقام عليه الحد مرة لا الأجناس.

وذكر ابن عقيل رواية: لا تداخل في السرقة، وفي"البلغة"فقطع واحد على الأصح، وفي المستوعب رواية: إن طالبوا متفرقين قطع لكل واحد، قال أبو بكر، هذه رواية صالح، والعمل على خلافها، ثم قال شيخنا: قول الفقهاء تتداخل دليل على أن الثابت أحكام وإلا فالشيء الواحد لا يعقل فيه تداخل فالصواب أنها أحكام، وعلى ذلك نص الأئمة كما قال أحمد بعض ما ذكره: هذا مثل لحم خنزير ميت، فأثبت فيه تحريمين (1) .

لا تعتبر الموالاة في الحدود، قال الشيخ تقي الدين: وفيه نظر (2) .

الأشهر الحرم لا تعصم من شيء من الحدود والجنايات على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وتردد الشيخ تقي الدين رحمه الله في ذلك (3) .

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: إن تعدى أهل مكة أو غيرهم على الركب دفع الركب كما يدفع الصائل، وللإنسان أن يدفع مع الركب بل قد يجب إن احتيج إليه (4) .

قوله تعالى: فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ

أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا * [15/4] قد يستدل على أن المذنب إذا

(1) فروع (6/ 61) ، ف (2/ 358) .

(2) إنصاف (10/ 154) ، ف (2/ 359) .

(3) إنصاف (10/ 168) ، ف (2/ 359) .

(4) إنصاف (10/ 169) ، ف (2/ 359) وتقدم هذا النقل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت