فهرس الكتاب

الصفحة 814 من 1325

فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ شَهْرٍ عَاوَدْتُهُ، فَقَالَ: قَدْ نَظَرْتُ فِيهَا فَإِذَا قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" «فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ» "، وَهَذَا لَيْسَ لَهُ أَبَوَانِ، قُلْتُ: يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: نَعَمْ، هَؤُلَاءِ مُسْلِمُونَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وَقَالَ أَبُو الْحَارِثِ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَلَوْ أَنَّ صَبِيًّا لَهُ أَبَوَانِ نَصْرَانِيَّانِ فَمَاتَا، وَهُوَ صَغِيرٌ، فَكَفَلَهُ الْمُسْلِمُونَ فَهُوَ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: الذِّمِّيُّ إِذَا مَاتَ أَبَوَاهُ، وَهُوَ صَغِيرٌ أُجْبِرَ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ:" «فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ» ".

وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَصْرَانِيَّيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فَيَمُوتُ الْأَبُ، هَلْ يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ.

وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وَلَدٍ يَهُودِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ مَاتَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت