فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 1325

[فَصْلٌ يُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْعُشْرُ فِي جَمِيعِ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ]

69 -فَصْلٌ.

وَيُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْعُشْرُ فِي جَمِيعِ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ.

وَقَالَ الْقَاضِي: إِذَا دَخَلُوا بِمِيرَةٍ بِالنَّاسِ إِلَيْهَا حَاجَةٌ أُذِنَ لَهُمْ فِي الدُّخُولِ بِغَيْرِ عُشْرٍ، لِيَكْثُرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَمَنْصُوصُ أَحْمَدَ وَعُمَرَ بِخِلَافِهِ.

وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْقُطْنِيَّةِ الْعُشْرَ، وَمِنِ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ نِصْفَ الْعُشْرِ، لِيَكْثُرَ الْحَمْلُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَلَكِنْ إِذَا رَأَى الْإِمَامُ التَّخْفِيفَ عَنْهُمْ رِعَايَةً لِهَذِهِ الْمَصْلَحَةِ، أَوِ التَّرْكَ بِالْكُلِّيَّةِ فَلَهُ ذَلِكَ، وَهَذَا عَارِضٌ، لَا أَنَّهُ يَتْرُكُ تَعْشِيرَ الْمِيرَةِ بِالْكُلِّيَّةِ.

[فَصْلٌ يُؤْخَذُ الْعُشْرُ مِنْ كُلِّ تَاجِرٍ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى]

70 -فَصْلٌ.

وَيُؤْخَذُ الْعُشْرُ مِنْ كُلِّ تَاجِرٍ، صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى.

وَقَالَ الْقَاضِي: لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ عُشْرٌ، سَوَاءٌ كَانَتْ حَرْبِيَّةً أَوْ ذِمِّيَّةً،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت