2 -فَصْلٌ
[لَا يَسُوغُ إِطْلَاقُ حُكْمِ اللَّهِ عَلَى مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ إِلَّا مَا عُلِمَ حُكْمُ اللَّهِ فِيهِ يَقِينًا] .
وَقَوْلُهُ:" «فَإِنْ سَأَلُوكَ عَلَى أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا» "فِيهِ حُجَّةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَسُوغُ إِطْلَاقُ حُكْمِ اللَّهِ عَلَى مَا لَا يَعْلَمُ الْعَبْدُ أَنَّ اللَّهَ حَكَمَ بِهِ يَقِينًا مِنْ مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: لِيَتَّقِ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُولَ: أَحَلَّ اللَّهُ كَذَا أَوْ حَرَّمَ كَذَا، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ كَذَبْتَ لَمْ أُحِلَّ كَذَا وَلَمْ أُحَرِّمْهُ.
وَهَكَذَا لَا يَسُوغُ أَنْ يَقُولَ:"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -"لِمَا لَا يَعْلَمُ صِحَّتَهُ وَلَا ثِقَةَ رُوَاتِهِ بَلْ إِذَا رَأَى أَيَّ حَدِيثٍ كَانَ فِي أَيِّ كِتَابٍ، يَقُولُ:"لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -"أَوْ"لَنَا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -"