الدَّيْلَمِيِّ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ ذَلِكَ"، يَعْنِي قَوْلَهُ:"وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ"، وَلَوْ بِنَّ مِنْهُ بِنَفْسِ الِاخْتِيَارِ لَمْ يَأْمُرْهُ بِتَحْصِيلِ الْحَاصِلِ، وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالْمَسْأَلَةُ مُحْتَمَلَةٌ."
126 -فَصْلٌ
[إِذَا مَاتَ الْمُسْلِمُ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ.]
فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ، فَقَالَ الْقَاضِي:"قِيَاسُ الْمَذْهَبِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى جَمَاعَتِهِنَّ عِدَّةُ الْوَفَاةِ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا فِيهِ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنِ اسْتِدَامَةِ نِكَاحٍ مَا"