فهرس الكتاب

الصفحة 628 من 1325

الدَّيْلَمِيِّ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ ذَلِكَ"، يَعْنِي قَوْلَهُ:"وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ"، وَلَوْ بِنَّ مِنْهُ بِنَفْسِ الِاخْتِيَارِ لَمْ يَأْمُرْهُ بِتَحْصِيلِ الْحَاصِلِ، وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالْمَسْأَلَةُ مُحْتَمَلَةٌ."

[فَصْلٌ إِذَا مَاتَ الْمُسْلِمُ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ]

126 -فَصْلٌ

[إِذَا مَاتَ الْمُسْلِمُ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ.]

فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ، فَقَالَ الْقَاضِي:"قِيَاسُ الْمَذْهَبِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى جَمَاعَتِهِنَّ عِدَّةُ الْوَفَاةِ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا فِيهِ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنِ اسْتِدَامَةِ نِكَاحٍ مَا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت