فهرس الكتاب

الصفحة 670 من 1325

وَقَالَ حَرْبٌ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: امْرَأَةٌ أَبُوهَا نَصْرَانِيٌّ وَأَخُوهَا مُسْلِمٌ، مَنْ يُزَوِّجُهَا قَالَ: الْأَخُ.

قُلْتُ: فَهَلْ لِلْمُشْرِكِينَ مِنَ الْوِلَايَةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا.

وَقَالَ صَالِحٌ: قَالَ أَبِي فِي امْرَأَةٍ لَهَا أَبٌ ذِمِّيٌّ وَلَهَا أَخٌ مُسْلِمٌ، قَالَ: لَا يَكُونُ الذِّمِّيُّ وَلِيًّا.

[فَصْلٌ بَيَانُ وِلَايَةِ الْأَبِ الذِّمِّيِّ]

147 -فَصْلٌ

[بَيَانُ وِلَايَةِ الْأَبِ الذِّمِّيِّ] .

فَإِنْ تَزَوَّجَ الْمُسْلِمُ ذِمِّيَّةً بِوِلَايَةِ أَبِيهَا الذِّمِّيِّ، فَهَلْ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ؟

فَقَالَ الْقَاضِي: فِي"الْجَامِعِ": لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ:"لَا يَعْقِدُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ عَقْدَ نِكَاحٍ لِمُسْلِمٍ، وَلَا لِمُسْلِمَةٍ"خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا: يَجُوزُ.

وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ: أَنَّ كُلَّ عَقْدٍ افْتَقَرَتْ صِحَّتُهُ إِلَى شَهَادَةِ مُسْلِمَيْنِ لَا يَصِحُّ بِوِلَايَةِ كِتَابِيٍّ، كَمَا لَوْ تَزَوَّجَ مُسْلِمَةً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت