فهرس الكتاب

الصفحة 626 من 1325

قَالَ الشَّيْخُ فِي"الْكَافِي": وَهَكَذَا كُلُّ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهِ.

قَالَ الْقَاضِي فِي"الْجَامِعِ": فَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ حَبَسَهُ، وَيَكُونُ الْحَبْسُ ضَرْبًا مِنَ التَّعْزِيرِ، فَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ ضَرَبَهُ وَعَزَّرَهُ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ ثَانِيًا، وَثَالِثًا حَتَّى يَخْتَارَ؛ لِأَنَّ هَذَا حَقٌّ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فَوَجَبَ حَبْسُهُ، وَتَعْزِيرُهُ حَتَّى يَفْعَلَهُ.

وَهَكَذَا إِذَا كَانَ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ، وَلَهُ مَالٌ فَائِضٌ لَا يَعْرِفُ بِمَكَانِهِ، وَامْتَنَعَ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ، فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَحْبِسُهُ وَيَضْرِبُهُ.

[فَصْلٌ هَلْ الِاخْتِيَارُ يُعَدُّ فِرَاقًا لِلْبَوَاقِي]

125 -فَصْلٌ

[هَلْ الِاخْتِيَارُ يُعَدُّ فِرَاقًا لِلْبَوَاقِي؟]

فَإِذَا اخْتَارَ أَرْبَعًا فَهَلْ يَكُونُ اخْتِيَارُهُ لَهُنَّ فِرَاقًا لِسَائِرِهِنَّ أَمْ لَا يَبِنَّ مِنْهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت