وَلَمْ تَحْرُمِ الْمَوْطُوءَةُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَلَهُ وَطْءُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ، فَإِذَا وَطِئَهَا حَرُمَتِ الْأُخْرَى عَلَى التَّأْبِيدِ.
120 -فَصْلٌ
[إِذَا طَلَّقَ إِحْدَاهُمَا أَوْ مَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ] .
فَإِنْ طَلَّقَ إِحْدَاهُمَا أَوْ طَلَّقَ مَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ ثَبَتَ النِّكَاحُ فِي غَيْرِ الْمُطَلَّقَةِ، وَكَانَتِ الْمُطَلَّقَةُ هِيَ الْمُفَارِقَةُ: ذَكَرَهُ شَيْخُنَا، وَهَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ.
وَقَالَ الْأَصْحَابُ: تَكُونُ الْمُطَلَّقَةُ هِيَ الْمُخْتَارَةُ، وَيَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْبَوَاقِي، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ، وَأَظُنُّهُ نَصَّهُ.
وَقَالَ أَصْحَابُ مَالِكٍ، وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَنْهُ، وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي زَوْجَةٍ. قَالُوا: فَتَطْلِيقُهُ لَهَا اخْتِيَارٌ لَهَا، وَيَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ، وَقَدْ أَوْقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقَ، فَتُطَلَّقُ، وَيَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْبَوَاقِي بِاخْتِيَارِ الْمُطَلَّقَاتِ.
قَالَ الْقَاضِي: فَإِذَا قَالَ أَمْسَكْتُ هَذِهِ، أَوْ أَمْسَكْتُ نِكَاحَهَا، أَوِ اخْتَرْتُهَا، أَوِ اخْتَرْتُ نِكَاحَهَا"لَزِمَ نِكَاحُهَا وَانْفَسَخَ نِكَاحُ مَنْ عَدَاهَا. وَإِنْ قَالَ:"فَسَخْتُ نِكَاحَ هَذِهِ أَوْ عَقْدَهَا، أَوْ أَخْرَجْتُهَا مِنْ حِبَالِي، أَوْ تَرَكْتُهَا، وَنَحْوَ ذَلِكَ"كَانَ ذَلِكَ فِرَاقًا لَهَا، فَإِنْ قَالَ:"فَارَقْتُهَا، أَوْ فَارَقْتُ عَقْدَهَا، أَوْ سَرَّحْتُهَا"، احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ فَسْخًا؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُهُ فَتَبِينُ مِنْهُ، وَيَبْقَى نِكَاحُ"