وَسَلَّمَ - قَالَ:" «مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ» "فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ حَدٌّ لِأَمْرِهِمْ وَصِحَّةِ عِبَادَاتِهِمْ فَيَكُونُ حَدًّا لِصِحَّةِ إِسْلَامِهِمْ"انْتَهَى."
وَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ: أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا عَقَلَ الْإِسْلَامَ صَحَّ إِسْلَامُهُ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ حَدٍّ مِنَ السِّنِينَ، وَالْخِرَقِيُّ قَيَّدَهُ بِعَشْرٍ، وَقَيَّدَهُ غَيْرُهُ بِتِسْعٍ، حَكَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ حَمْدَانَ، وَنَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَلَى السَّبْعِ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ:"إِذَا أَسْلَمَ وَلَهُ خَمْسُ سِنِينَ جُعِلَ إِسْلَامُهَ إِسْلَامًا".