فهرس الكتاب

الصفحة 650 من 1325

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ: لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ حَرِيمِهِ وَبَيْنَهُ، إِنَّمَا قَالَ:" «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ» "وَلَيْسَ هُمْ أَهْلَ كِتَابٍ.

فَإِنْ قِيلَ: فَهَلْ تُقِرُّونَهُمْ عَلَى الزِّنَا وَاللِّوَاطِ وَالرِّبَا، وَهُوَ دُونَ نِكَاحِ الْأُمِّ وَالْبِنْتِ؟ قِيلَ: لَا نُقِرُّهُمْ عَلَيْهِ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبَانٍ الْمَوْصِلِيِّ فِي مَجُوسِيٍّ فِي زُقَاقٍ لَيْسَ لَهُ مَنْفَذٌ، وَطَرِيقُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَزْنِي عَلَى الطَّرِيقِ، فَقَالَ: يُخْرَجُ وَلَا يُتْرَكُ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَزْنُونَ مَعَهُ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ إِقْرَارِهِ عَلَى نِكَاحِ مَحْرَمِهِ وَإِقْرَارِهِ عَلَى الزِّنَا، وَالرِّبَا، وَاللِّوَاطِ: أَنَّ ذَلِكَ يَتَعَدَّى ضَرَرُهُ إِلَى الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَّا نِكَاحُ مَحْرَمِهِ فَيَخْتَصُّ ضَرَرُهُ بِهِ دُونَ الْمُسْلِمِينَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت