فهرس الكتاب

الصفحة 609 من 1325

فِي الْعِدَّةِ، فَإِذَا أَسْلَمَتْ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَحْتَجُّ عَلَى أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ وَهِيَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، ثُمَّ أَسْلَمَ هُوَ:"أَنَّهَا امْرَأَتُهُ، وَكَذَلِكَ أَقُولُ".

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: اخْتِلَافُ الدَّارَيْنِ يُوقِعُ الْفُرْقَةَ، فَعِنْدَهُ إِذَا خَرَجَتِ الْحَرْبِيَّةُ إِلَيْنَا مُسْلِمَةً وَخَلَّفَتْ زَوْجَهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ كَافِرًا وَقَدْ دَخَلَ بِهَا وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا فِي الْحَالِ.

وَقَدْ تَنَاظَرَ الشَّافِعِيُّ هُوَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَسَاقَ الرَّبِيعُ الْمُنَاظَرَةَ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا دَلِيلُكَ عَلَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت